تحقيقات

التغيب عن صلاة الجمعة جائز لمن يخشى أذى “فيروس كورونا”


كتب رضا السعيد
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه في ظل انتشار «فيروس كورونا المستجد» واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف هذا الوباء، إذا خاف الشخص الأذى والضرر بـ«فيروس كورونا المستجد» جَرَّاء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة، أو غَلَب على ظنه ذلك؛ فيُرَخَّص له بعدم حضور صلاة الجمعة؛ ويصليها في البيت ظُهْرًا. أمَّا مَن تَحقَّقت إيجابية حَمْلِه للفيروس؛ فيَحْرُم عليه شرعًا حضور صلاة الجمعة؛ لما في ذلك مِن تَعَمُّد إلحاق الضرر بالآخرين؛ لا سيما مع عِلْم الشخص بكون مرضه ذا طابعٍ مُعْدٍ.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها حول فتوى التغيب عن صلاة الجمعة وأدائها ظهرًا في المنزل: إن الشريعة الإسلامية الغراء تمتاز بالتوازن بين مقاصدها الشرعية ومصالح الخلق المرعية، وفيها من المرونة ومراعاة الأحوال والتكيف مع الواقع ما يجعل أحكامها صالحةً لكل زمان ومكان، وفي كل الظروف، وهذا يُمَكِّن المسلمَ من التعايش مع الوباء المعاصر مع الأخذ بأسباب الوقاية؛ دون أن يكون آثمًا بترك فريضة، أو مُلامًا على التقصير في حفظ نفسه وسلامتها.

ولفتت دار الإفتاء النظر إلى أن الإسلام إذ فَرَض الفرائض والشعائر والعبادات، فقد عَلَّمنا أنها لم تأتِ للمشقة، بل لتزكية النفوس وتطهيرها؛ فقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6]، وأناطها بالاستطاعة؛ فقال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وجاءت النصوص بأن حفظ النفس هو أهم المقاصد العليا التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وأَنَّ سلامة الإنسان في نفسه وماله أعظم عند الله حرمةً من البيت الحرام؛ فقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار»، فإذا تعارضت سلامة الإنسان في نفسه مع واجب من الواجبات أو فريضة من الفرائض؛ قُدِّمت سلامته، وروعيت صحتُه.

وعليه قالت الدار: لذلك، فإذا أقيمت صلاة الجمعة فيجب على مَن حضرها الالتزام التام بما قَرَّرته السلطات المختصة والجهات الصحية من أساليب الوقاية وإجراءات الحماية المختلفة؛ كالتباعد بين المصلين من كل اتجاه، وارتداء الكمامة الطبية، واصطحاب السجَّادة الخاصة بالمصلي، وترك المصافحة عقب الصلاة، والتعقيم بالمنظفات والمطهرات؛ وكل ذلك حفاظًا على أرواح الناس، وحذرًا من انتشار الوباء.

وتابعت: يجوز شرعًا في هذا الصدد لـمَنْ خاف على نفسه العدوى من الفيروس أو غَلَب على ظنه عدم استطاعته أو غيره التزام إجراءات السلامة الوقائية؛ أن يتخلَّف عن أداء صلاة الجمعة؛ وذلك لأنَّ خوف الإنسان على نفسه من وقوع الضرر -ولو ظنًّا- من الأعذار التي تبيح التخلف عن حضور الجمعة في المسجد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ؛ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ تِلْكَ الصَّلَاة الَّتِي صَلَّاهَا» قَالُوا: مَا عُذْرُهُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ»، (قال الإمام البيهقي: “وَمَا كَانَ مِنَ الْأَعْذَارِ فِي مَعْنَاهَما فَلَهُ حُكْمُهُمَا”).

وأوضحت أن معنى العذر الوارد في الحديث واسعٌ يشمل كل حائلٍ عن الجمعة مما يُتَأذَّى به ويُخْشَى عواقبه؛ ومنها: المرض، والخوف، والمطر، والبرد، وخوف ضياع المال، وغيرها من الأعذار التي بيَّنها الفقهاء.

واستطردت الدار في تأصيل فتواها مؤكدةً أن كل ما يُسَبِّب الضرر والأذى للنفس والغير هو من الأعذار الـمُسْقِطة لفرض الجمعة في المسجد؛ ونحن مأمورون بدفع الضرر والأذى؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فالضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه؛ فمَنْ خاف على نفسه حصول الضرر بـ«فيروس كورونا المستجد» من الاختلاط بالآخرين إذا غَلَب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة التي تضمن سلامته؛ فله ترك الجمعة في المسجد، ويصليها في البيت ظهرًا، والإثم والحرج مرفوعان عنه حينئذٍ.

وأكملت: لا يصح الاعتراض بأنَّ الخوف من وقوع الضرر بالفيروس محتمل؛ فكيف يصح جعله من الأعذار المسقطة للجمعة؟ وذلك لأنَّ سلامة الإنسان في هذه الحالة ليست فقط مرهونة على أخذه وحده بأساليب الوقاية، بل مرتبطة أيضًا بمَنْ سيخالطهم ويتعامل معهم، ومع تفاوت طباع البشر والاختلاف في ثقافة التعامل مع الوباء، وفي حرصهم على الالتزام بوسائل الوقاية واستكمال الإجراءات، ومع توقع تهاون البعض فيها، أو حصول التدافع غير المقصود، مع ما قد يستدعيه حضور الصلاة من المرور بالأسواق أو ركوب المواصلات العامة؛ مما قد يصعب معه الحرص على التباعد المطلوب؛ يضاف لذلك أَنَّ الضرر المحتمل هنا متعدٍّ للغير لا قاصر على الشخص نفسه؛ والقاعدة الفقهية تقول: «مظنة الشيء تقوم مقام حقيقته».

Related posts

محافظ كفر الشيخ بزياره مفاجئه لعيادات التأمين الصحى الشاملة بغرب مدينة كفرالشيخ

Alahlam Almasrih

الإرتباط المؤدى إلي الممات.. الحب المرضي وأثرة علي الطفل

كارثة في مستشفي قلين ياحكومة