اخبار عاجلةمحافظات

قرار جمهوري بمنح القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية في حالة الطوارئ


قرار جمهوري بمنح القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية

في حالة الطوارئ

كتب-هاني قاعود.
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.
حيث أكدت الجريدة في منشورها، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون، والتي جاء نصها كالتالي: “تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق”.
السيسي يُصدق على تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ
كما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.
البرلمان يعلن موافقته على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

Related posts

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بمركزبلطيم

Alahlam Almasrih

منظمة الحق : ترفض لفظ «الإرهاب المسيحي» كـ رفضُها من قبل لفظ «الإرهاب الإسلامي

Alahlam Almasrih

الأزهر والتربية والتعليم يشاركان جامعة طنطا بالمؤتمر العلمى للرياضة المدرسية